مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥
و أمّا حجة السيّد المرتضى رحمه اللّه: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة [١].
و الجواب: أن الإطلاق و التقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيّد.
و أما ابنا بابويه: فلا أعرف حجّتهما، و قد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة أربعين [٢].
و حمله الشيخ على الاستحباب [٣].
و في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، و الكلب، و السنور، و الدجاجة، مع عدم التفسخ و عدم التغيّر خمس دلاء [٤].
و في الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر و الصادق عليهما السلام دلاء [٥].
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا،
فان كان صبيّا قد أكل الطعام، قال الشيخان [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن البراج: ينزح منها سبع دلاء [٩].
و قال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء [١٠] و هو اختيار السيد المرتضى [١١].
[١] راجع الأحاديث المرقمة ٦٨٠، و ٦٨١، و ٦٩١ من التهذيب: ج ١.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٩، ح ٦٩٢.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٩.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٤ ملخصا.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨٢.
[٦] اي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٧ و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٧.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٨] الغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٤٩٠ سطر ١٣.
[٩] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
[١١] ذكره في المصباح و حكاه عنه المحقق في المعتبر ج ١ ص ٧٢.