مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
دلاء [١]، و مثله روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام [٢].
و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايات: الاولى: على الأربعين لأنّ الجمع الكثير صالح له، و الثانية: على خروجه حيّا، و الثالثة: على التغير [٣].
مسألة: قال الشيخان [١] و أبو الصلاح [٥] و سلّار [٦] و ابن إدريس، في الشاة: أربعون دلوا
[٧]، و قال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها تسعة إلى عشرة [٨].
احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [٩].
و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، و الكلب و شبهه [١٠].
قوله عليه السلام «و شبهه» يريد به في قدر جسمه، و يدخل فيه الشاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير [١١].
و في الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف، لعدم دلالتهما على
[١] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٦ و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٦.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧- ٢٣٨، ح ٦٨٧.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٢، ح ٦٩٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٤٢.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٥.
[٧] السرائر: ج ١، ص ٧٦.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٥.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨١.
[١٠] تهذيب الاحكام: ج ١، ٢٣٥- ٢٣٦، ح ٦٨٠.
[١١] تهذيب الاحكام: ج ١، ٢٣٦.