مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، و السنور عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، و الكلب، و شبهه [١].
و هو غير دال على مطلوبه الّا أنّه قال: إذا عملنا بالأربعين فقد عملنا بالأقل منه، و لا ينعكس فكان الأوّل أولى. و فيه دلالة على ما ذهب إليه ابنا بابويه.
و يدل على ما ذهبا إليه أيضا: ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: و إن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [٢].
و في سماعه قول، و في الطريق إليه أيضا ضعف، و أصحّ ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث لا تدل على مطلوبهم. الأوّل: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، و محمد بن مسلم، و بريد بن معاوية العجلي، عن الصادق و الباقر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة، و الفارة، و الكلب، و الطير، فيموت، قال:
يخرج ثمَّ ينزح من البئر دلاء ثمَّ اشرب و توضأ [٣].
و مثله روى البقباق عن الصادق عليه السلام [٤]، و علي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام [٥].
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام، في الفارة، و السنور، و الدجاجة، و الطير، و الكلب قال: فإذا لم يتفسّخ و لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الريح [٦].
الثالث: ما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال أبو جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثمَّ أخرج منها حيّا ينزح منها سبع
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٥- ٢٣٦، ح ٦٨٠.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨١.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨٢.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٥.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٦.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٤.