مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
منها دلاء يسيرة ثمَّ يتوضأ منها، و سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، و يتوضأ و لا بأس [١].
و في رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا [٢].
قال الشيخ رحمه اللّه: إنه شاذ، و يمكن حمله على الاستحباب.
و حديث محمد بن إسماعيل [٣] صحيح، و هو يدل بمفهومه على الدم القليل، و حديث علي بن جعفر حسن و هو يدل على حكم القليل و الكثير و هما أجود ما وصل إلينا في هذا الباب، و حمل الشيخ حديث كردويه [٤] على الاستحباب حسن.
مسألة: قال الشيخان رحمهما اللّه: إذا مات في البئر كلب، أو خنزير، ينزح منها أربعون دلوا [١] و به قال: سلّار [٦]، و ابن البراج [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و ابن إدريس [٩]، و قال ابنا بابويه رحمهما اللّه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [١٠].
و احتج الشيخ رحمه اللّه: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،
[١] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٦. و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٦.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٠٩ ح ٧ مع تقديم و تأخير في الأسئلة.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤١- ٢٤٢، ح ٦٩٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٤- ٢٤٥، ح ٧٠٥.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤١- ٢٤٢، ح ٦٩٨.
[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٥
[٧] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٨] الكافي في الفقه، ص ١٣٠.
[٩] السرائر: ج ١، ص ٧٦.
[١٠] المقنع: ص ١٠.