مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨
و أمّا احتجاج المفيد و ابني بابويه رحمهم اللّه فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، و للقليل: عشر دلاء،
اختاره الشيخ رحمه اللّه [١] و ابن إدريس [٢]، و سلّار [٣]، و ابن البراج [٤].
و قال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، و للقليل خمس دلاء [٥].
و قال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد الى العشرين [٦].
و قال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، و لم يعيّنا العدد، و لم يفصّلا بين القليل و الكثير [٧].
و إن كان مفهوم كلاهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه اللّه روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين [٨]، و في دم الدجاجة، و الحمامة دلاء [٩].
أما ما قدّره الشيخ رحمه اللّه فلم أقف فيه على حديث مروي.
و أما قول المفيد رحمه اللّه: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
[١] النهاية: ص ٧.
[٢] السرائر: ج ١، ص ٧٩.
[٣] المراسم في الفقه الإمامي ص ٣٥ و ٣٦.
[٤] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٥] المقنعة: ص ٦٧.
[٦] المعتبر في شرح المختصر: ج ١، ص ٦٥ نقلا عن السيد في مصباحه.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٥، ح ٢٩.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٤، ح ٢٨.