روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٠ - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ
٥٢٩٧ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ.
٥٢٩٨ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا
______________________________
قصاص و لكن يعطى الأرش[١].
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد إن فيها القصاص أو يقبل لمجروح دية الجراحة فيعطاها.
و في القوي كالصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عثمان[٢] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى علي عليه السلام و قال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثمَّ دعا بكرسف فبله ثمَّ جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس و قال: و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر.
«و في رواية ابن بكير» في الموثق كالصحيح «عن زرارة» و يدل كحسنة الحلبي و صحيحة ظريف على أن شلل الأصابع كالقطع و يجمع بينها و بين ما سيجيء أن في الشلل الثلاثين بأن الشلل إن كان كالقطع بأن لا ينتفع به حتى في الزينة كان فيه الدية و إن بقي معه نفع و إن كان بمجرد الزينة كان فيه الثلثان، «و في رواية جميل» رواه الشيخان في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربه الرجل فيسقط ثمَ
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب القصاص خبر ٢ و ١٤- ٢- ٧ و الكافي باب ان الجروح قصاص خبر ٦- ٥- ١.