روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٦ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
٥٠٩١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَا وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مُخَالِفاً لَهُ عَلَى دِينِهِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا وَ مَنِ
______________________________
إذا غسل فلا بأس، و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال يغسل ثلاث مرات، سئل أ
يجزيه إن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات، و في
الإناء يشرب فيه النبيذ قال: يغسله سبع مرات (كما هو بخط الشيخ أو ثلاث مرات كما
هو في كثير من النسخ) و كذلك الكلب، و عن رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب
خمرا؟ قال يشرب منه قوته.
و سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر؟ قال: حرمت المائدة.
سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها و مع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا يحرم حتى يشرب عليها، فإن رجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج و لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب أصابه خمر و مسكر حتى يغسل.
سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلاثا ماء التمر. و عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل يحل له الدراهم؟ قال: لا بأس، و عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب و عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه[١].
«و قال الصادق عليه السلام» قد تقدم مضمونه في الأخبار الكثيرة و كأنه بالمعنى
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة إلخ خبر ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥ و الكافي باب الأواني يكون فيها الخمر إلخ خبر ١( الى قوله) يغسله ثلاث مرّات.