روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
.........
______________________________
و في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
و روى الشيخ في الصحيح. عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد[١].
و في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة[٢].
و حمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا علم الإمام بأنه وجد منهما الزنا لأن للإمام أن يقضي بعلمه[٣]:
لما روياه في الصحيح عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٤٨ و زاد- و المرأتان توجدان في لحاف واحد.