روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥ - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
[حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد]
٥٠٣٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ قَالَ: فِي الْحَدِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِذَا كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ.
٥٠٣٨ وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.
٥٠٣٩ وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ
______________________________
و في بعض النسخ (باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد)، و الظاهر
أنه ليس من المصنف.
«و روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين» في الصحيح كالشيخين[١]، و يؤيده خبر عمر بن يزيد المتقدم آنفا، و المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهما، و تقدم الأخبار الصحيحة أن المدار على الوصول إليها و أن الحاضر إذا لم يتمكن بمنزلة الغائب فلو كان غائبا دون مسافة القصر و زناء لا يرجم، و يمكن حملهما على الغالب.
«و في رواية طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخين[٢]، و العقر المهر و تقدم الأخبار في ذلك «و روى عاصم» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح، و تقدم الحكمان.
[١] الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر ١٠.