روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٠ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
٥٣٤٨ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدَيْهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّتَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَيْهَا يَضَعُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ
______________________________
عن رجل ينفر برجل فيعقره و يعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شيء، و
عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر
بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه[١].
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أو برجلها «روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «عن الحلبي (إلى قوله) و إن قاد دابته» و فيهما (و إن كان قاد بها) و يدل على أن الراكب و القائد يضمنان ما تجنيه بيديها و فيهما قال: (و سئل عن بختي اغتلم)" أي تصير كالسكران" فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية و يقبض ثمن بختيه، و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء[٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، و في الصحيح، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق
[١] التهذيب باب ضمان النفوس خبر ١١.