روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
٥٣٤١ رَوَى زُرْعَةُ وَ عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرَ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا
______________________________
باب
ما جاء (إلى قوله) فعطب أي هلك و مات «روى زرعة» في الموثق «و عثمان بن
عيسى»
في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «و أما ما
حفر في الطريق» عدوانا على المشهور أو مطلقا «أو في غير ملكه» سوى ما يحفر في
الصحاري لله فإنه حينئذ محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[٢] لو لم تكن في
الجادة، و رواه الشيخان أيضا في الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
السلام[٣] و رؤيا في
الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير
ملكه فعدا (أي تعدى و في يب فمر عليها)[٤]
رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان[٥].
[١] الكافي باب ما يلزم بحفر البئر إلخ خبر ١ و ٢ و التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٣٤ و ٣٥.