روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ
٥٣٠٠ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْأَسْنَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَنَّهَا ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ وَ اثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ
______________________________
فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.
و روى الشيخ في القوي عن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية السن الأسود ربع دية السن[١] و كذا في رواية ظريف، و تقدم في خبر عبد الرحمن العرزمي إن فيها الدية كما في قطع اليد الشلاء و الرجل العرجاء فيحمل على أن السوداء إذا كانت قبيحة فالربع و إلا فالثلث.
و رؤيا في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يتغر (بالتاء المشددة أو الثاء كذلك أي قبل أن تسقط و تنبت) بعيرا (بعيرا- يب) في كل سن.
و روى الشيخ في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليهما السلام قضى في سن الصبي إذا لم يتغر ببعير فيجمع بينهما و بين خبر جميل بالتخيير لو لم يحمل خبر جميل عليهما كما حمله جماعة من الأصحاب.
«و قضى أمير المؤمنين عليه السلام» لم نطلع عليه مسندا و سيجيء مضمونه في خبر الحكم «و إذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها» أي عن الأصلية فلو كانت متصلة بها لم يكن لهادية، و كذا ذكره جماعة من الأصحاب.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ٦٤- ٤٢- ٦٦- ٥٠ و أورد الثاني في الكافي باب دية الشفتين خبر ٨ و الرابع في باب دية الجراحات و الشجاج خبر ٩،.