روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٤ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٦٩ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.
٥٢٧٠ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
٥٢٧١ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ
______________________________
«و
في رواية السكوني» كالشيخ «في الثمن» خبر لجراحات العبيد أي
جراحاتهم بالنسبة إلى الثمن كنحو جراحات الأحرار في الدية فإذا قطع أذن عبد
فللمولى نصف قيمته و إن نقص قيمته عن النصف و قد تقدم خبر يونس و غيره في ذلك.
«و روى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي» في القوي كالصحيح كالشيخين و يدل على عدم قبول إقرار العبد بالجناية لأنه إقرار على الغير و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و على أن للمولى فك العبد في الخطإ بأرش الجناية أو قيمة العبد إذا كان أرش الجناية أكثر.
«و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي بصير» و يدل على أن المدبر مملوك و لا يعقله المولى و يقتص منه في العمد من الحر و المملوك و لا يقتص منه في الخطإ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجناية.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر ٨ ٩- ١٦- ٢٠ و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٧٩-( الى) ٨٢.