روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٦٧ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْوَالِي قَدْ حَكَمَ فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَجَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.
٥٢٦٨ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ
______________________________
الدية فيحسب من العبد من قيمته، و الحاصل أن الحر أصل العبد فيما له مقدر، و العبد
أصل الحر فيما لم يكن له مقدر. «و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح
كالشيخ[١] «فإن جنايته
على الأخير» أي هو له، و روى الشيخ في القوي، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو لأهل
الأخير من القتلى إن شاء و اقتلوه و إن شاء و استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق
أولياءه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول. فصار لأولياء الثاني فإذا قتل
الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من
أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاء و اقتلوه و إن شاءوا استرقوه[٢].
و يحمل على بعد حكم الحاكم أو على أخذه أولياء الدم عوضا عن حقهم كما يحمل الأول على كونه فردا: «و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٣]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر ٥١- ٧١.