روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٣ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفاً قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ عَنْ دِيَةِ حُرٍّ
______________________________
«عن
الحلبي» و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: قول الله عز و جل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى، قال فقال: لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد.
و في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته و إن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحر[١]- و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال: دية الملوك ثمنه[٢] أي قيمته.
و روى الشيخ في الصحيح، عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا و من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
و في القوي كالصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص من الحر للعبد (أو بين الحر و العبد).
و روي في الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهما السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا- فيمكن أن يكون قتله لإيمانه أو يكون متعودا لقتل المماليك كما تقدم الأخبار في ذلك في قتل مملوكه.
[١] التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٤٩ و لكن الراوي أبو بصير.