روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧١ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.
٥٢٦٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.
______________________________
و إلا فيكون بينهما بالنسبة.
و رؤيا في القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر له ثلاث أصابع من يده شلل فقال: و ما قيمة العبد؟ قلت:
اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل، قلت: و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الأصابع؟ قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال: و إن كان قيمة العبد أقل من قيمة دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد.
و في الصحيح، عن يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
«و روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي» في القوي كالصحيح كالشيخين[١] «قال عليه نصف عشر قيمته» لأن دية الموضحة نصف العشر من
[١] الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره خبر ١٤ و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٧٠.