روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٠ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٦٤ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ فَقَالَ يُحْسَبُ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ دِيَةُ الْعَبْدِ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً.
٥٢٦٥ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ
______________________________
فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه[١].
و في الحسن عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء و اقتلوا و إن شاءوا استحيوا.
و رؤيا في الصحيح عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء و اقتلوه و إن شاءوا حبسوه و إن شاءوا استرقوه يكون عبدا لهم.
«و قضى أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدوا دية الحر و ما رق منه فدية العبد (و في التهذيب قال بحسب ما عتق منه فيؤدي به دية الحر و ما رق منه دية العبد[٢] «و قال» الظاهر أنه من تتمة الخبر و ليس فيهما و تقدم مضمونه و سيجيء و روى الشيخ في الصحيح عن عبيد عن إبراهيم (و كأنه أبو الصباح الكناني) قال: قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
«و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «عن الفضيل بن يسار (إلى قوله) يباع العبد» مع التراضي
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٦٥- ٦٣- ٦٠.