روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٩ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي وَلِيَ قَتْلَهُ وَ يُحْبَسُ الَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ.
٥٢١١ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا
______________________________
مع فقد الوارث من النسب «من البدويين» إذا لم يكن له وارث من أهل القرى، و الظاهر منه
العموم، و المشهور، البسط على وراثه جميعا أو على الأقرب فالأقرب كما سيجيء.
«و روى ابن محبوب، عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ[١] «عن زرارة» و يدل على أنه يحبس الآمر في السجن إلى أن يموت و يقتل القاتل. و سيجيء أيضا ما يؤيده و ما يخالفه.
«و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٢] لأنه رواه عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، و الظاهر القريب من العلم أنه أيضا رواه عن كتاب الحسن و كان متواترا عندهم و كان له طرق كثيرة إلى كتبه و لتفنن الطريق يروي في كل مرة بطريق من طرقه، و قد يجمع جميع طرقه عنه و نحن نتكلم على قوانين المتأخرين و إلا فعندنا لا شك في صحة أمثاله و سنذكر إن شاء الله في الفهرست ما يبصرك فيما ندعي «عن أبي عبيدة (إلى قوله) و يقتل بها صاغرا» بدون أن يعطى نصف الدية و الظاهر أن هذا صغاره و يمكن أن يكون المراد به أن يضرب أو لا ضربا شديدا ثمَّ يقتل «و لا أظن» أي أعلم على الظاهر أي بدون التوبة
[١] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر ١١ و الكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر ١.