روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
.........
______________________________
روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما
رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد و من قتله الحد فلا دية له.
و عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له. و رؤيا في الصحيح، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.
و يحمل على التفصيل لا الوجوب لما تقدم و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من قتله القصاص فلا دية له[١].
فأما ما روياه في الموثق عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فأمر (أو و أمر) أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذ بها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما و استهل الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله تعالى فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين، ما عليك من هذا شيء، و قال بعضهم: و ما هذا فقال: سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم و لئن كنتم قلتم
[١] التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ذيل خبر ٤٣ و صدره قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله؟ فقال: لا شيء عليه و قال إلخ و أورده أيضا في باب القصاص خبر ٧ او لفظه هكذا عن ابى جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة.