روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٠١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
٥٠٠٢ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ.
٥٠٠٣ وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً
______________________________
«و
روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ[١] «عن عبد الله
بن سنان" إلى قوله" عليها المهر» أي مهر المثل، و المراد بالجارية الصبية
الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت و لم يدخل بها لا الأمة فإن لمولاها
العشر كما تقدم، و سيجيء، و يحتمل التعميم فإنه مهرها و روى الشيخ في الموثق عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه
عشر ثمنها أو قيمتها و إن كانت حرة فعليه الصداق[٢] «و تضرب الحد» مجمل «و في خبر
آخر»
رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قضى بذلك[٣]" أي بما
تقدم" و قال يجلد ثمانين، فيكون المراد بالحد حد القذف و المفسر يحكم على
المجمل سيما مع اتحاد الراوي، بل الرواية و ذكره في باب الديات أولى و ذكره هنا
للحد.
«و في رواية الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٤] «فقال إن كان أدت الربع» يمكن أن يكون على جهة المثال «و إن كان
[١] التهذيب باب الحدّ في السحق خبر ٨ و أورده في الكافي أيضا باب آخر منه( بعد باب الحدّ في السحق) خبر ٣ و لكن فيهما( و تجلد ثمانين) و أيضا في التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٧١.