روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
.........
______________________________
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بأرض العدو[١].
و روى الشيخ في الموثق عن علي عليه السلام قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن يحمله الحمية فيلحق بالعدو[٢].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب فقال: سبحان الله في هذه الساعة؟ إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
و في القوي، عن أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد فإذا رجل بضرب بالسوط فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
و في القوي، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله: ما ينبغي، هذا، قلت: و لهذا حد؟ قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في آخر النهار و لمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
و في القوي كالصحيح، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول شتم
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٣٦ و الكافي باب الأوقات التي يحد فيها إلخ خبر ٤.