روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٤٩٩٢ وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لِي لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِأَرْبَعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً.
٤٩٩٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي.
٤٩٩٤ وَ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى
______________________________
يقوم البينة الأربع أنهم قد رأوا يجامعها.
و روى الشيخ في القوي، عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا قال: يرجمون.
«و روى فضالة» في الصحيح كالشيخين «عن داود بن أبي يزيد» فرقد و يدل على أنه لا يجوز له قتل من يرى أنه يزني بامرأته لأنه لو جاز لكان يدعي ذلك كل من أراد قتل عدوه، و تقدم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: إن سعدا لغيور و أنا أغير منه، و لما كان مشتهرا بالغيرة كانوا يسألون منه أمثال هذه.
«و روى الحسن بن محبوب عن أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ «عن الحلبي» و يدل على أنه يثبت الزنا بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين و يثبت الجلد بشهادة رجلين و أربع نساء و تقدم الأخبار في باب الشهادات، «و روى شعيب عن أبي بصير» و لم يذكر طريقه إليه و روى الشيخ في الصحيح