منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٩ - الفصل الثامن في الدفن
(مسألة ٣٢٦): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم اللّه تعالى) بوضع الميت في موضع و البناء عليه، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته.
(مسألة ٣٢٧): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه و إنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، و أما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
(مسألة ٣٢٨): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، و إلا جاز تقطيعه، و يتحرى الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، و إلا فمن أي جانب كان و أخرج، ثم يخاط بطنها، و تدفن.
(مسألة ٣٢٩): إذا وجد بعض الميت، و فيه الصدر، غسل و حنط [٢٣٥] و كفن و صلي عليه و دفن، [٢٣٦] و كذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الإزار و في الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، و إن وجد غير عظم الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل و حنط و لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا و لم يصل عليه، [٢٣٧] و إن
[٢٣٥] مع وجوده مواضع الحنوط.
[٢٣٦] إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت، و إلّا فغير دفنه مبني على الاحتياط.
[٢٣٧] لكن الدفن فيه و فيما لم يكن فيه عظم واجب على الأقوى.