منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٢ - الفصل الثاني في الغسل
(مسألة ٢٧٥): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، [٢٠٣] فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا وجد المماثل له، أو لا الثانية: الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجردا أم من وراء الثياب، و سواء وجود المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط- وجوبا- اعتبار فقد المماثل، و كونه من وراء الثياب. [٢٠٤]
(مسألة ٢٧٦): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى، غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب. [٢٠٥]
(مسألة ٢٧٧): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا، ثم يغسل الميت، و الآمر هو الذي يتولى النية، [٢٠٦] و الأحوط- استحبابا- نية كل من
[٢٠٣] لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميّز، و إن كان التقييد بثلاث سنين أحوط.
[٢٠٤] الاحتياط بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب استحبابي إلّا أنّ الأحوط وجوبا ستر العورة و يحرم النظر إليها.
[٢٠٥] لا يلزم كونه من وراء الثياب إلّا أن الأحوط وجوبا عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة.
[٢٠٦] فيه إشكال، بل الأحوط وجوبا نيّة كل من الآمر و المغسل.