منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨١ - الفصل الثاني في الغسل
الأحوط- وجوبا [٢٠٠]- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة ٢٦٩): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط وجوبا- مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة ٢٧٠): يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، و إلا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال، و إن كان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر، أو الكافور.
(مسألة ٢٧١): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه. وجب تطهيره، و لو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة ٢٧٢): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، [٢٠١] و لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة ٢٧٣): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة ٢٧٤): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا- على الأحوط وجوبا [٢٠٢]- و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح.
[٢٠٠] بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، و لا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلا عن المجموع، و يتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية ما في الذمّة.
[٢٠١] إذا كان بعد الغسل و إلّا فالأحوط وجوبا إعادته.
[٢٠٢] بل على الأقوى.