منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٥ - المقصد الرابع النفاس
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا على أقسام:
١- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول- و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل- نفاسا، و ما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس و استمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الأولين، و اليوم السادس و السابع، و النقاء المتخلل بينهما، و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
٢- أن تكون المرأة ذات عادة، و لكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، و تجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، و كان الدم الثاني استحاضة. و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
٣- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، و يتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها [١٨٨]، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
[١٨٨] بل نفاسها الدم الأوّل، و تحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة، و في الدم الثاني إلى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة، و هكذا في القسم الرابع.