منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٧ - الفصل السابع في أحكام الحيض
من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن كان أحوط. [١٧١]
(مسألة ٢٢٩): الأحوط- استحبابا- للزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار. و الدينار هو (١٨) حمّصة، من الذهب المسكوك و الأحوط- استحبابا- أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، و إلا دفع القيمة وقت الدفع. و لا شيء على الساهي، و الناسي، و الصبي، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحكم. [١٧٢]
(مسألة ٢٣٠): لا يصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و إذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عكس فسد.
(مسألة ٢٣١): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة ٢٣٢): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين- على الأقوى، [١٧٣] و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، [١٧٤] و المنذورة في وقت معين.
[١٧١] لا يترك.
[١٧٢] في عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر إشكال.
[١٧٣] بل على الأحوط.
[١٧٤] الأحوط وجوبا في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء و القضاء.