منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٩ - المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٧): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة ٢٣٨): الأحوط [١٧٦] لها الاختبار- حال الصلاة- بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، و الصبر عليها بالمقدار المتعارف، و إذا تركته- عمدا أو سهوا- و عملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، و إلا بطل.
(مسألة ٢٣٩): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة ٢٤٠): حكم المتوسطة- مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط- غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
(مسألة ٢٤١): حكم الكثيرة- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة [١٧٧] على الأحوط و الغسل للصبح- غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، و الآخر للعشاءين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و يكفي للنوافل أغسال الفرائض، و لا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، و إن كان الأحوط- استحبابا- أن تتوضأ لكل غسل.
[١٧٦] بل يجب الاختبار أو الاحتياط.
[١٧٧] و كذلك الخرقة.