منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٦ - الفصل السابع في أحكام الحيض
(مسألة ٢٢٦): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، فالأحوط [١٦٨] لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة، و ترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، و في شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، و كذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، و في شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و شهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
الفصل السابع في أحكام الحيض:
(مسألة ٢٢٧): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، و الصيام، و الطواف، و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدم.
(مسألة ٢٢٨): يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا [١٦٩] أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا [١٧٠] و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، و إذا نقيت
[١٦٨] تتحقق العادة إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مرارا بحيث صدق أنّها أيّامها عرفا.
[١٦٩] بل الظاهر حرمته.
[١٧٠] بل الأظهر الجواز مع كراهة شديدة إذا رضيت.