منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٣ - فصل في بقية أحكام الزكاة
(مسألة ١١٦٣): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، و تبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل، و ان تلفت في يده.
(مسألة ١١٦٤): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و إن كان أحوط و أفضل، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضا، [٦٥٧] إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، و إلا لم يجب الا على مقلديه.
(مسألة ١١٦٥): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، و كذا الخمس، و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، و ان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة ١١٦٦): الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم، و عما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، و هو نصف دينار و إن كان الأقوى الجواز.
(مسألة ١١٦٧): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط- استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة ١١٦٨): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل، و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
[٦٥٧] على الأحوط.