منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الثالث كفارة الصوم
(الثالث) إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.
(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة و إذا كان مع المراعاة [٦٠٤] و اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، هذا إذا كان صوم رمضان، و أما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا.
(الخامس): الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله و لم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا قضاء و لا كفارة، و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، و الأحوط وجوبا عدمه.
(مسألة ١٠٢٤): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، فتبين دخوله أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
(السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدي إلى النافلة مشكل.
(مسألة ١٠٢٥): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره.
[٦٠٤] بنفسه من دون اعتماد على الغير.