منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، و يمسح عليها و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، و أما إذا كان المانع كسرا [٨٩]فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، و أما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
(مسألة ١٠٧): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة ١٠٨): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة ١٠٩): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برأ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها و لا تجب عليه [٩٠]اعادته لغير ذات الوقت- إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو برأ في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة ١١٠): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ١١١): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم [٩١]إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
[٨٩] فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء.
[٩٠] بل تجب على الأحوط.
[٩١] بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء و التيمم مطلقا.