منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٩ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
الأموات في الواجبات و المستحبات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
(مسألة ٧٥٢): يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
(مسألة ٧٥٣): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان، و البلوغ، [٤٨٣] و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة و صار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.
(مسألة ٧٥٤): يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة ٧٥٥): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة ٧٥٦): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده
[٤٨٣] في عدم صحة نيابة الصبي المميز الموثوق به إشكال.