منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٤ - الأول الماء
فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
(مسألة ٤٦٥): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة ٤٦٦): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، و الريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة ٤٦٧): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
(مسألة ٤٦٨): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، و في آخر اخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر. [٣١٦]
(مسألة ٤٦٩): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج الى تطهير، من غير فرق بين البدن، و الثوب و غيرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، إذا كان يطهر المحل بانفصاله. [٣١٧]
(مسألة ٤٧٠): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في
[٣١٦] إذا لم يكن التأخير موجبا لعدم خروج الغسالة على الوجه المتعارف.
[٣١٧] الأحوط وجوبا الاجتناب.