منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣١ - الأول الماء
الماء المضاف في حال كونه مضافا. و كذا غيره من المائعات.
(مسألة ٤٥٢): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، و الفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، و الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه الى أن يعلم بانفصال الأول، و إن كان مثل الصابون، و الطين، و الخزف، و الخشب. و نحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و في طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل الى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل، و يزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية، فقد عرفت انه لا ينجس بها.
(مسألة ٤٥٣): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره.
(مسألة ٤٥٤): العجين النجس يطهر، ان خبز و جفف و وضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، و مثله الطين المتنجس إذا جفف و وضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه.
(مسألة ٤٥٥): المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، و المتنجس بغير البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل،