منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢ - الفصل الثالث حكم الماء القليل
(مسألة ٥١): لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان متصلا بالمادة، و كانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا [٤١]- اعتصم، و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- لم يعتصم.
(مسألة ٥٢): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر [٤٢]في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.
الفصل الثالث حكم الماء القليل:
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، [٤٣]و عدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه. [٤٤]
[٤١] و الأقوى اعتبار كريّة المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعليّة مطلقا.
[٤٢] بل حكم الماء الجاري.
[٤٣] و الأحوط وجوبا الاجتناب عنه.
[٤٤] في طهارته إشكال و لكنّه لا ينجّس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة [٦٤].