منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثاني فيما يتيمم به
(مسألة ٣٥٤): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الأمر الرابع- فالظاهر صحة وضوئه، [٢٦٢] و لا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، و كذا الحال في بقية الأعضاء.
(مسألة ٣٥٥): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة و كذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد و الخطأ، و كذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله. [٢٦٣]
(مسألة ٣٥٦): إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني فيما يتيمم به:
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أ كان ترابا، أم رملا، أم مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الإحراق، و لا يعتبر [٢٦٤] علوق شيء منه باليد، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على
[٢٦٢] صحة الوضوء فيما إذا نوى الوضوء بنفس إراقة الماء ممنوعة.
[٢٦٣] و لم يكن على وجه التقييد.
[٢٦٤] بل الأحوط الاعتبار.