منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٣ - المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
و الثالث: الأغسال الفعلية و هي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل بماء الفرات لزيارة الحسين ع و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي (ص) و الغسل لقضاء صلاة الكسوف [٢٤٨] إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة ٣٤٠): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، و أول الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة ٣٤١): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:
١- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه.
٢- غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
٣- الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، و في اليوم الرابع و العشرين منه.
٤- الغسل يوم النيروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
[٢٤٨] تعميمه للقمر- و إن ادعي عليه الوفاق- محلّ إشكال.