الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٩٧ - بطاقات الائتمان
(٥) تطلق على الملاءة والرصيد في البنك مما هو تحت تصرفه.
(٦) تطلق على قدرته على الحصول على حاجياته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع.
(٧) تطلق على الاعتراف باسهاماته.
(٨) تطلق على الدرجة العلمية إذا كانت مرتفعة النسبة على درجة النجاح في الامتحان.
(٩) تطلق على السمعة والشرف في الأعمال التجارية.
أما معنى كارد فلها معان عديدة:
(١) المعنى المعروف والمتداول: هو البطاقة التي تكون من ورق سميك مسطّح أو بلاستيكي يصدرها البنك أو غيره لحاملها وعليها بعض البيانات الخاصة بحاملها فإذا كانت البطاقة من قبيل كِرِدِتْ: فإنها تصدر بقصد الحصول على نقد أو دين كما ورد معناها المركب كِرِدِتْ كارد في قاموس إكسفورد: بانها بطاقة صادرة من بنك أو غيره تخوّل حاملها الحصول على حاجياته من البضائع دَيناً.
(٢) وجاء في قانون الحكومة الامريكية الفدرالية توضيح معنى كِرِدِتْ: فقال القانون كِرِدِتْ: تعني منح دائن لشخص قرضاً مؤجل التسديد. أو احداث دين مؤجل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع والسلع وتقديم الخدمات.
وجاء في القانون البريطاني لاقراض المستهلك الصادر عام ١٩٧٩م:
تطلق كلمة كِرِدِتْ: لدى خصوص دفع النقود، ولكن ليس في حالة دفع قيمة البضاعة مقدَّماً.
اذن اتضح أن معنى كلمة كِرِدِتْ في المصطلح الاقتصادي والتجاري والقانون الانجليزي والامريكي في مجال البطاقات الماليّة تعني صراحة: الاقراض.