الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٨ - نعم هناك قول لأهل السنة
دولار) فإذا صارت قيمته ٢٢سنت/ ٢ فقد تنزل ١١سنت/ ١.
ومرّة يكون التنزل إلى الثلثين، فالدينار الذي يساوي ٣ دولار و٣٣ سنت إذا صارت قيمته دولاراً واحداً واحد عشر سنتاً فيكون قد تنزل إلى ثلث القيمة.
وقد قالوا: بأن تنزل القيمة الذي يكون مضموناً على المقترض فيجب ارجاعه هو ما إذا بلغ الثلث وبعضهم الثلثين وبعضهم بالعادة.
أما إذا كان الدينار سنة ١٩٧٠م = ٣٣ سنت/٣ دولار فصار كل دينار =٤/١ سنت تقريباً أي تنزّل ٤٠٠٠ مرة وإذا كان الدينار في سنة ١٩٧٠م يساوي ثلاثة دولارات وثلاثة وثلاثين سنتاً فصار في سنة ٢٠٠٣م كل دينار يساوي ١٠/١ سنت تقريباً فهو قد تنزل (١٠٠٠٠) مّرة.
فهل هذا التنزل أيضاً غير مضمون على المقترض؟
(٢) الليرة اللبنانية كانت عام ١٩٧٠م تساوي ٢/١ دولار تقريباً.
واليوم مثلاً كل١٥٠٠ ليرة لبنانية = دولاراً.
أي تنزلت الليرة ٧٥٠ مرة.
(٣) الليرة التركية كذلك وكذلك السوريّة.
الخلاصة: من يملك ٢٠٠٠ دينار في العراق في سنة ١٩٧٠م يتمكن أن يشتري بيتاً جيداً ولكن في سنة ٢٠٠٣ لا يتمكن أن يشتري ٢/١ وجبة غذاء.
وفي سنة ٢٠١٠ يتمكن أن يشتري سندويجة واحدة.
فهل أدلة ارجاع المثل مطلقة وشاملة حتى لهذه الصورة؟ وهي صورة انهيارها؟
قد يقال أنها منصرفة عن هذه الصورة، فما هو الحلّ اذن؟