الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠١ - ربط الاجور بمستوى الأسعار
(١) قول ابن القيم: حيث ظهرت دلائل العدل وسفر وجهه فثم شرع الله وأمره.
(٢) ما انتهى اليه الدكتور رشيد قبّاني في بحث الظروف الطارئة.
(أ) نصوص الفقهاء في عقد الاجارة بجواز النسخ بالأعذار.
(ب) حكم الجوائح الطارئة على الثمار المتعاقد عليها وهي على اشجارها.
(٣) ما قاله المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (بمكة المكرمة): من الاستناد إلى قاعدة وجوب العدل في الشريعة. واشباه هذه الأدلة من باحثين معاصرين.
ثم أن الدكتور مصطفى الزرقاء يرى أن الهبوط الفاحش للنقود الملحق بالكساد هو تجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية[١].
أقول: (١) إن الكلام في صحة تقسيم الضرر الذي توجّه على أحد المتعاقدين على الطرفين هل له دليل شرعي أو لا؟ فإن كان له دليل شرعي فهو صحيح ومقبول وإلا فهو غير صحيح، والمسألة هنا ذات قولين في كل منهما ضرر وتقسيم الضرر قول ثالث، ونحن نبحث عن الأدلة، اذن القول بنظرية الظروف الطارئة ليس دليلاً بل هو قول يحتاج إلى دليل شرعي. فلاحظ.
(٢) قول ابن القيم ليس دليلاً على أن الكلام في ظهور العدل بتقسيم الضرر على الطرفين، ولو كان ظاهراً فلا كلام.
(٣) ما انتهى اليه رشيد القبّاني من نصوص الفقهاء ليس دليلاً على أن نصوص الفقهاء في عقد الاجارة كان في صورة التعذّر ونحن كلامنا في صورة
[١] . مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة التاسعة/ج٢/١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م/ص٣٥٧ ـ ٣٦٤.