الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٤ - إذا عجز البائع عن تسليم بضاعة السَلَم عند حلول الاجل
النتيجة من البحث السابق
(١) إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً سَلَماً وحلّ الاجل فلا يتمكن من بيعه على شخص ثالث قبل القبض مرابحة ويجوز تولية وشركة وحطيطة وتجوز الاقالة. ويجوز بيعه على نفس البائع بجنس آخر غير ثمن السَلَم أو بجنس ثمن السلم حتى بزيادة عليه أو نقيصة.
(٢) إذا أراد بيع المال المسلَم فيه (المكيل أو الموزون) بجنسه فلا يجوز بزيادة أو نقيصة لأنه ربا.
(٣) بيع المسلَم فيه إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً قبل قبضه وبعد الاجل فهو جائز للعمومات (أحل الله البيع) تجارة عن تراض) والروايات الخاصة المصرحة بذلك.
(٤) بيع المسلَم فيه قبل حلول الاجل غير صحيح للاجماع.
إذا عجز البائع عن تسليم بضاعة السَلَم عند حلول الاجل:
قد يعجز البائع رغم يقينه بأنه يتمكن من تسليم البضاعة عند حلول الاجل عن تسليم البضاعة أما لآفة سماويّة أو لطواريء خارجية من حروب أو غيرها فما هو الحكم هنا؟
الجواب: نقول يتخيّر المشتري بين أمور كلها ذكرتها الروايات المتعددة. وهي:
(١) للمشتري الحقّ في فسخ المعاملة واستعادة الثمن الاولي لتخلف الوفاء بالشرط.