الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٠ - بطاقات الائتمان
الاجتماعية والاقتصادية.
أما كلمة ائتمان: فإنه مأخوذ عن أمانه ومن مشتقاتها (استئمان) بمعنى جعل يد الغير على ماله يد أمانه. فلا يضمن ما هو في عهدته إلا بتعدٍّ أو تفريط كيد الوديع والشريك والمضارب والوكيل.
ووردت كلمة استئمان في مصطلح فقه أهل السنّة: أن يشتري منه ولا يسأله كيف يبيع.
ووردت كلمة بيع الامانة والاسترسال او بيع الاستئمان: أن يقول الرجل اشتر منيي سلعة كما تشتري من الناس فاني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن[١].
والاستئمان في اللغة: طلب الأمان.
أقول: إن هذه البطاقات تنقسم إلى قسمين إذا نظرنا إلى تعريفها اقتصادياً كما تقدم.
الأولى: البطاقة البنكية الاقراضية.
الثانية: بطاقة بنكية للسحب المباشر من الرصيد.
لأن هذه البطاقة التي يصدرها البنك أو المؤسسة تجعل صاحبها متمكناً من الحصول على السلع او الخدمات من دون دفع مال مباشرة. وقد تخوله البطاقة من السحب النقدي من البنوك.
ويكون تسديد اثمان هذه الخدمات:
[١]. بطاقات الاقراض/ د عبدالوهاب أبو سليمان عن كتاب مخطوط حنفي بمكتبة مكة وانظر نزيه حماد/ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء/ مادة استئمان / ٥٦.