مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٠٢ - الهادي، و الجواد (عليهما السلام)
فكتب (عليه السلام): لا تصلّوا خلفهم؛
و لا تعطوهم من الزكاة و ابرءوا منهم برئ اللّه منهم. [١]
الهادي، و الجواد (عليهما السلام)
٢- التوحيد: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن العبّاس بن جريش الرازي، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب- يعني عليّ بن محمّد- و عن أبي جعفر الجواد (عليهما السلام) أنّهما قالا:
من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة، و لا تصلّوا وراءه.
التهذيب: روي عن عليّ بن محمّد، و محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام) (مثله). [٢]
٣- من لا يحضره الفقيه: كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
أ يجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك؟
فأجاب (عليه السلام): لا تصلّ وراءه.
التهذيب: (بإسناده عن) أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي، قال: كتبت (مثله). [٣]
[١]- ٢٢٩ ح ٣، عنه الوسائل: ٥/ ٣٩٠ ح ١٠، و البحار: ٣/ ٢٩٢ ح ١٣، و ج ٨٨/ ٧٩ ح ٣٤.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٠ ح ٥.
و تأتي الاشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص ٤١٢ ح ١.
[٢]- ١٠١ ح ١١، ٣/ ٢٨٣ ح ١٦٠، عنهما الوسائل: ٦/ ١٥٦ ح ٢.
و رواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٧٩ ح ١١١ بإسناده إلى عليّ بن محمّد، و محمّد ابن عليّ (عليهما السلام) (مثله)، عنه الوسائل: ٥/ ٣٩٠ ح ٩، و عن التهذيب. و أخرجه في ص ٣٩١ ح ١٣ من الوسائل الأخير، و البحار: ٣/ ٣٠٣ ح ٣٩، و ج ٨٨/ ٧٤ ذح ٢٧، و ج ٩٦/ ٦٦ ح ٣٥ عن التوحيد. تأتي الاشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص ٤١٢ ح ١.
[٣]- ١/ ٣٧٩ ح ١١١٢، ٣/ ٢٨ ح ١٠، عنهما الوسائل: ٥/ ٣٨٩ ح ٥.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٤ ح ١.