شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٥ - السادس السجود
و يستحب التكبير له عند الهوي إليه، و عند رفع الرأس عنه، لخبر حماد [١] المحمول على الاستحباب، بقرينة نص أبي بصير [٢] بحصر الواجب في الصلاة بتكبيرة واحدة.
و السبق بيده إلى الأرض، لصحيح زرارة [٣].
و الإرغام بالأنف، لنصوص مستفيضة [٤].
و الدعاء، للنص من قوله «ادع للدنيا و الآخرة» [٥].
و التسبيح الزائد، لما تقدّم في أخبار الركوع، و منها الطمأنينة عقيب رفع رأسه، الملازمة للجلوس المعهود، كما تقدّم آنفا على المشهور.
و الدعاء بينهما، للنص [٦]، و نسبه في المعتبر أيضا إلى فتاوى الأصحاب [٧] و القيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.
و يدل على السبق المزبور صحيح ابن مسلم [٨]، و على الاعتماد المسطور خبر عامي [٩]، و في الاتكال في كثير من هذه الاسناد نظر، لعدم تمامية التسامح عندنا، كما أنّ عمل المشهور باحتمال اتكالهم على القاعدة لا يجدي وثوقا في الباب، فيشكل الفتوى بالاستحباب في غالب الموارد، لضعف أخبارها، نعم لا بأس بها رجاء، و اللّٰه العالم.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٦٧٣ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٧١٤ باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦٧٥ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٩٥٤ باب ٤ من أبواب السجود.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٩٧٣ باب ١٧ من أبواب السجود حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٩٥١ باب ٢ من أبواب السجود.
[٧] المعتبر ٢: ٢١٣.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ٩٥٠ باب ١ من أبواب السجود حديث ٢.
[٩] مستدرك الوسائل ٤: ٤٦٥ باب ١٦ من أبواب السجود حديث ٢.