شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٦ - يجب السجود في مواضع
و يكره الإقعاء، و إطلاقه- عرفا- يشمل بين السجدتين من التشهد و غيره.
و لعله عن إطلاق جملة من النصوص [١]، بل في بعضها التصريح بأنه «لا ينبغي الإقعاء في التشهد» [٢]، و حينئذ لا وجه لتخصيص الكراهة بخصوص بين السجدتين، كما لا يخفى.
يجب السجود في مواضع:
منها: للسهو، و سيأتي في بحث الخلل.
و منها: لتلاوة آية السجدة.
و الأصل فيه خبر ابن سنان، و في ذيله «و ما عداها في جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض» [٣].
و ظاهر قوله: «يقرأ الرجل السجدة» [٤] قراءة آيتها، و في شمول قراءة كلمتها فقط وجه.
و ظاهر كلمة «فاء» كون وجوبه فوريا على اشكال فيه، من كونه قيدا للهيئة أو للمادة، و إن لم يفعل ففي وجوبه فورا اشكال، فتبقى الإطلاقات على بقاء صرف وجوبها.
و منها: لاستماعها، لقوله: «لا يسجد إلّا مستمعا» [٥]، و في ذيله التصريح بعدم الوجوب لمن سمع، و بذلك يرفع اليد عن إطلاقات الوجوب
[١] وسائل الشيعة ٤: ٩٥٧ باب ٦ من أبواب السجود.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٩٨٧ باب ١ من أبواب التشهد حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٨٨١ باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٨٨١ باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٨٨٢ باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.