شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٠ - (و نصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار)
الزكاة عنه، بإمضاء ملكه حتى الحربي فضلًا عن الكتابي كما أسلفنا سابقاً.
و لكن مع احتمال جريان يد مسلم عليه، لا دليل لإسقاط الزكاة في مثله، بل لو لا النصوص الواردة في باب الخمس بتملكه بعد التخميس- المنزل على الغالب، من عدم جريان يد محترمة عليه، بل و مع العلم بكونه ملك مسلم في وقت، و لكنه لا يعرف فعلًا صاحبه، بقرينة الأمر بالسؤال عن صاحب الدار- لما كانت القواعد تساعد على إباحة تملكه.
و توهم أصالة عدم جريان يد محترمة عليه، مدفوع بأنّ عموم عدم جواز التصرف في مال الغير يثبت احترام كل يد إلّا ما خرج بالدليل، و من المعلوم انّ عنوان الحربي مخصوص بالخروج، فكل مال لم يكن لحربي فهو محترم بالأصل.
ثم في اعتبار بقاء السكة فعلًا، أو كفاية كونه مسكوكاً سابقاً، و إن ذهبت سكته بكثرة الاستعمال، مع كونه رائجاً في السوق فعلًا، وجهان، أوجههما الثاني؛ للاستصحاب.
و في كفاية السكة المضروبة لمحض الاحترام، لا بمناط كونه رائجاً من عند السلطان، كالسكة المعمولة في زماننا باسم ثامن الأئمة ٧ اشكال؛ لانصراف عنوان الدرهم عن مثلها، بل هو نحو زينة و احترام، نعم مع صدق الدرهم و لو بنفس الصورة يشمله الإطلاق بلا احتياج الى كتابة.
(و نصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار)
على الأشهر، خلافاً لمن زعم أنّ النصاب الأول أربعون و فيه دينار. (ثم) ليس فيه شيء حتى يبلغ (أربعة دنانير، و فيها قيراطان، و هكذا دائماً). و الخلاف في