شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥١ - (و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،
لا تشرف» [١]، بعد حمل الأصحاب إياه على الكراهة و بعد احتمال كونه من جهة ضعف سند النص، و بنائهم على التسامح في الكراهة أشكل أمر الكراهة الشرعية، نعم لا بأس بتركها رجاءً.
(و) يكره أيضاً (المحاريب في حائطها) لما حكي من «أنّ علياً كان يكسر المحاريب» [٢] و لو بكسر حائطه، فلا داعي للحمل على المقاصير المحدثة من الجبارين، فتدبّر.
(و جعلها طريقاً)؛ للنص بأنه لا يجعل المساجد طرقاً حتى تصلوا فيها ركعتين [٣].
و مقتضاه: رفع الكراهة بالصلاة.
و يمكن جعل الصلاة مانعاً عن صيرورته طريقاً محضاً، و ما هو مكروه هو ذلك.
(و البيع و الشراء)، و في النص: «لا يشتري فيها و لا يباع» [٤].
(و التعريف) و في النص التعليل بأنها لغير هذا بنيت [٥]، و يحمل النهي على الكراهة بنص الترخيص [٦].
ثم انّ في الرواية قوله: «تنشد»، و في كون ذلك بمعنى الإنشاد أو النشدان بمعنى الطلب كلام، و مع احتمال الأخير يشكل استفادة كراهة التعريف فراجع.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤ باب ١٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٥١٠ باب ٣١ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٥٥٣ باب ٦٧ من أبواب أحكام المساجد.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٧ باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٨ باب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٨ باب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.