شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٠ - ثانيهما انّ اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة،
و أضعف منه التشبث ببعض نصوص أخر مشتملة تارة على: «انّ من صار كذا و كذا، حرمت غيبته، و كملت مروته، و ظهرت عدالته» [١] و اخرى بقوله: «لا دين لمن لا مروة له» [٢]، إذ لا دلالة فيها على دخلها في العدالة المصطلحة، كما لا يخفى.
و عليه فتصير العدالة بالنسبة إلى تلك الجهة أيضاً من الشبهات المفهومية، التي عرفت الوظيفة فيها، و اللّٰه العالم.
(و) أيضاً يعتبر في الإمام: (طهارة المولد)، للنهي عن الصلاة خلفه تارة [٣]، و عن الائتمام به اخرى [٤]، و المجهول الحال يلحق بغيره بأصالة صحة النسب الجاري عليها السيرة القطعية.
(و لا يؤم القاعد القائم)، للنبوي [٥]، علاوة عن قوله: «و لا المقيد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفلج الأصحاء، و لا صاحب التيمم المتوضئين» [٦].
و لكن في الأخير ورد النص على خلافه، معلّلًا بأنه طهور [٧].
و لكن لما كانت من القرائن المنفصلة لا يوهن ظهور القضية في الحرمة.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٣ باب ٤١ من أبواب الشهادات حديث ١٥.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٣ باب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧ باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧ باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٤١٥ باب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧ باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٤٠١ باب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.