شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٥ - الرابع من واجبات الصلاة القراءة
القراءة في الأوليين، و التسبيح في الأخيرتين» إلخ [١]، و إطلاقهما يشمل الفريضة و النافلة.
و أما السورة فوجوبها في الفريضة مشهور بين الأصحاب، و يدل عليه النص المشتمل على الأمر بقراءة أم الكتاب و السورة في الأوليين [٢]، و في بعض الأخبار: الأمر بإعادة البسملة في السورة على رغم أنف العباسي [٣]، و بمفهوم ما دل على ترخيص السورة بخصوص المريض و المستعجل [٤].
و في قبال هذه الأخبار ما دل تارة على نفي وجوبها مطلقا، مثل صحيحة ابن رئاب [٥]، و اخرى على الترخيص بالاقتصار على بعض السورة [٦].
و مقتضى الجمع هو الحمل على مراتب الفضيلة.
و لكن اعراضهم عن المرخصة يوهن أمرها، و لو جهة، فيحمل على التقية، كما يومئ إليه «رغم أنف العباسي».
نعم لا إشكال في نفي الوجوب في المستعجل و المريض، للمستفيضة المنصرفة في المريض أيضا الى صورة احتباسه و حرجه بطول صلاته [٧]، و إلّا فلا وجه لنفي وجوبه، و إطلاق الكلمات أيضا منصرفة إلى ذلك، كما لا يخفى.
و كذا لا تجب السورة في النافلة، لما في نص ابن سنان من الاقتصار في قضاء النوافل بالفاتحة [٨]، بعد التعدّي من قضاها إلى أداها بفحوى النص،
[١] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٣ باب ١ من أبواب القراءة حديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٣ باب ١ من أبواب القراءة حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٧٤٦ باب ١١ من أبواب القراءة حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٤ باب ٢ من أبواب القراءة حديث ٢ و ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٤ باب ٢ من أبواب القراءة حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٦ باب ٤ من أبواب القراءة.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٤ باب ٢ من أبواب القراءة حديث ٤.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٤ باب ٢ من أبواب القراءة حديث ٥.